Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل أدلة المذهب ومن قال بتوريثهم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٤٣٧

وأبي عبيدة بن الجراح (١)، ومعاذ بن جبل (٢)، وأبي الدرداء (٣)، ﵃: توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيفة (٤) وأحمد (٥)، والشافعية (٦) إذا لم ينتظم بيت المال.

وكان زيد (٧) لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك (٨) وغيره.

ولنا قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٩).

وحديث سهل (١٠) بن حنيف: "أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله،