Printed page ١٠/ ٤٣٧
وأبي عبيدة بن الجراح (١) ، ومعاذ بن جبل (٢) ، وأبي الدرداء (٣) ، ﵃: توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيفة (٤) وأحمد (٥) ، والشافعية (٦) إذا لم ينتظم بيت المال.
وكان زيد (٧) لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك (٨) وغيره.
ولنا قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٩) .
وحديث سهل (١٠) بن حنيف: "أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= والبيهقي (٦/ ٢١٧).
(١) انظر تخريج حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي في توريث الخال. ↩︎
(٢) لم نقف على من رواه مسندًا، وأورده السرخسي في المبسوط (٣٠/ ٢). ↩︎
(٣) لم نقف على من رواه مسندًا، وأورده السرخسي في المبسوط (٣٠/ ٢). ↩︎
(٤) المبسوط (٣٠/ ٣)، وانظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢)، والبحر الرائق (٨/ ٥٧٧)، ومجمع الأنهر (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٧)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩١ - ٧٩٢). ↩︎
(٥) مسائل عبد الله (٣/ ١٢٠٣) رقم ١٦٦٠، ومسائل صالح (١/ ٣٥٥) رقم ٣٢٢، و (٣/ ١٤٢) رقم ١٥٢٣، ومسائل أبي داود ص/ ٢١٨، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٦٦) رقم ١٤٥٧، ومسائل الكوسج (٨/ ٤١٦٢ - ٤١٦٣) رقم ٢٩٧٥، والاستذكار (١٥/ ٤٨٢). ↩︎
(٦) المجموع (١٤/ ٤٩٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٧)، والغرر البهية (٦/ ٥٩٧ - ٥٩٨). ↩︎
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٧) رقم ١٩١٣١، ١٩١٣٢، وسعيد بن منصور (١/ ٥٠) رقم ١٧٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٧٧). ↩︎
(٨) الموطأ (٢/ ٥١٨)، والاستذكار (١٥/ ٤٨٠)، وانظر: مواهب الجليل (٦/ ٤١٣)، وشرح الزرقاني (٨/ ٢١٣)، ومنح الجليل (٤/ ٤١٦، ٤١٧). ↩︎
(٩) سورة الأنفال، الآية: ٧٥. ↩︎
(١٠) كذا في الأصول "سهل بن حنيف"، وفي مسند أحمد، وسنن الترمذي وغيرهما من = ↩︎