Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل مال من ولا وارث له لبيت المال، وهو ليس وارثا، بل حافظ

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٤٠٦

فللزَّوجات أربعة في خمسةَ عشر بستين، لكل زوجةٍ خمسةَ عشر، وللجدَّات ستةٌ في أربعةَ عشر) نصف الثمانية والعشرين (بأربعةٍ وثمانين، لكل جدَّة ثمانية وعشرون، وللبنات أربعةٌ وعشرون في أربعةَ عشر بثلاثمائةٍ وستةٍ وثلاثين، لكلِّ بنت اثنان وأربعون).

وإن شئت صحّح مسألة الرد، ثم زِدْ عليها لفرض الزوجية للنصف مِثلًا، وللربع ثلثًا، وللثمن سُبعًا، وابْسُط من جنس كسر ليزول، ففي بنت وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من أربعة، فزِد عليها لثمن الزوجة سُبعًا، تصير أربعة وأربعة أسباع، ابْسُط الكل أسباعًا تكن اثنين وثلاثين، ومنها تصح كما تقدم.

(ومال من لا وارث له) بفرض، أو تعصيب، أو رَحِم، وما فضل عن فرض أحد الزوجين (لبيت المال، وليس بيت المال وارثًا، وإنما يَحفظ المالَ الضائع وغيره) كالفيء (فهو جهة ومصلحة) وفاقًا للحنفية (١)، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم (٢)، ومال إليه بعض متأخري المالكية (٣).