Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٤٠٠

الفروض، وتقدم جوابه (١).

ولنا قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٢) وهؤلاء من ذوي رَحِمِهِ وقد ترجَّحوا بالقُرب، فهم أَولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين، وذو الرَّحِم أحقُّ من الأجانب. وقال ﷺ: "من تركَ مالًا فلورثته، ومن ترك كلًّا فإليَّ" (٣) وفي لفظ: "من ترَك دَينًا فإليَّ، ومن ترك مالًا، فلوارثٍ" متفق عليه (٤)، وهو عام في جميع المال.

(إذا لم تستوعب الفروضُ المالَ) كما لو كان الوارث بنتًا وبنت ابن، ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (رُدَّ الفاضلُ) عن الفروض (على ذوي الفروض بقَدْرِ فُروضهم) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قَدْر ديونهم (إلا الزوج والزوجة، فلا رَدَّ عليهما) لأنهما ليسا من ذوي القرابة، ورُوي عن عثمان (٥) أنه رَدَّ على زوج، قال في "المغني": ولعله كان عصبة أو ذا رَحِمٍ، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت