كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
باب أصول المسائل، والعَوْل، والرَّد
أصل المسألة: هو مخرج فَرْضها، و (١) فروضها.
والعَوْل: مصدر عال الشيء، إذا زاد، أو غلب. قال في "القاموس" (٢): والفريضة عالت في الحساب: زادت وارتفعت، وعُلْتُها أنا وأعلتُها.
(تَخْرُجُ الفروضُ من سبعةِ أصول) لأن الفروض القرآنية ستة كما تقدم (٣)، ومخارجها مفردةً خمسةٌ؛ لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسُّدس من ستة، والثمن من ثمانية، والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة وعشرين، فصارت سبعة.
وإذا نظرتَ لثلث الباقي الثابت بالاجتهاد، زِدت على هذه السبعة أصلين في باب الجد والإخوة، كما هو معلوم في كتب الفرائض عند الحُذَّاق من متأخِّري الشافعية (٤).
(أربعة) من الأصول (لا تعول، وهي ما كان فيه (٥) فرض واحد،