Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل المسألة المشركة والحمارية صورتها واختلاف الصحابة فيها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٣٩١

(وإذا كان زوج، وأم) أو جدة (وإخوة لأم) اثنان فأكثر (وإخوة لأبوين، أو لأب) ذكر فأكثر، أو ذكور وإناث (فـ) ــالمسألة من ستة: (للزوج النصف) ثلاثة (وللأم) أو الجدة (السدس) واحد (وللإخوة من الأم الثلث) اثنان (وسقط سائرهم) أي: باقيهم، لاستغراق الفروض التَّرِكة (وتُسمَّى) هذه المسألة (المشرَّكة، والحِمَاريَّة إذا كان فيها إخوة لأبوين) ذكر فأكثر، منفردًا أو مع إناث؛ لأنه يُروى عن عمر: "أنه أسقط ولدَ الأبويْنِ، فقال بعضهُم: يا أميرَ المؤمنينَ، هَبْ أنَّ أبانا كان حمارًا، أليستْ أمُّنا واحدةً؟ فشرَّك بينَهمْ" (١). ويقال: إن بعض الصحابة قال ذلك (٢).

وسقوط الأشقاء إذًا روي عن علي (٣)، وابن مسعود (٤)، وأبي بن كعب (٥)، وابن عباس (٥) وأبي موسى (٦) ﵃. وبه قال أبو حنيفة (٧).