Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب إزالة النجاسة الحكمية

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٣١

(حتي ينقى) المحل (في الكل) أي: كل النجاسات، من نجاسة الكلب وغيره.

(ولا يضر بقاءُ لونِ) النجاسة (أو ريحها أو هما) أي: اللون، والريح (عجزًا) عن إزالتهما، لحديث أبي هريرة "أن خولةَ بنتَ يسار قالتْ: يا رسولَ اللهِ، ليسَ لي إلا ثوبٌ واحدٌ، وأنا أحيضُ فيهِ؟ قال: فإذا طهرْتِ فاغسلي موضع الدم، ثم صلِّي فيه، قالت: يا رسولَ اللهِ، إنْ لم يخرُجْ أثرُهُ؟ قال: يكفيك الماءُ، ولا يضرُّكِ أثرُه" رواه أحمد (١).

(ويطهر) المحل مع بقائهما، أو بقاء أحدهما.

(ويضر) بقاء (طعم) لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته، فلا يحكم بطهارة المحل مع بقاء أجزاء النجاسة فيه.

(وإن استعمل في إزالته) أي: أثر النجاسة (ما يزيله كالملح، وغيره، فحسن) لما روي أبو داود عن امرأة من غفار أن النَّبيَّ ﷺ "أردفَها على حقيبته،