Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب إزالة النجاسة الحكمية

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٣٠

(وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية) لقول ابن عمر: "أمرنا أن نغسلَ الأنجاسَ سبعًا" (١) ذكره صاحب "المبدع" وغيره. فينصرف إلى أمره ﷺ وقد أمر به في نجاسة الكلب. فيلحق به سائر النجاسات، لأنها في معناها. والحكم لا يختص بمورد النص. بدليل إلحاق البدن، والثوب به. فعلى هذا يغسل محل الاستنجاء سبعًا كغيره، صرح به القاضي، والشيرازي، وابن عقيل. ونص عليه أحمد في رواية صالح.

لكن نص في رواية أبي داود، واختاره في "المغني" أنه لا يجب فيه عدد، اعتمادًا على أنه لم يصح عن النَّبيِّ ﷺ في ذلك شيء، لا في قوله، ولا في فعله (٢).

(ولا يشترط لها) أي: لبقية النجاسات (تراب) قصرًا له على مورد النص. (فإن لم ينق) المحل المتنجس (بها) أي: بالسبع (زاد) في الغسل