Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن كانوا عصبة أو كملت قروضها أو كانت عائلة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٢٩٥

(أو كانوا) أي: الورثة (عصبةً) كبنين وإخوة وأعمام (أُعطي) الموصَى له (سُدسًا كاملًا) والورثة ما بقي.

(وإن كملَت فرُوضها أُعيلت به، كزوجٍ، وأخت لأبوين أو لأب) مع وصية بسهم من ماله، فتعول إلى سبعة (وأُعطي) الموصَى له (السُّبع) واحدًا من سبعة، والزوج ثلاثة، والأخت ثلاثة من السبعة.

(وإن كانت عائلة؛ كأن كان معهما جدَّةٌ، زاد عَوْلها به) أي: بالسهم الموصَى به (فيُعطى) الموصَى له به (الثُّمن) والجَدَّة سهمًا، وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة.

قال أحمد (١) في رواية ابن منصور: فكان معنى الوصية: أوصيت لك بسهمِ مَن يرث السدس. انتهى.

لما روى ابن مسعود "أنَّ رجلًا أوصى لرجلٍ بسهم مِنْ مالِهِ، فأعطاهُ النبيُّ ﷺ السُّدسَ" (٢)، ولأن السهم في كلام العرب السُّدس؛ قاله إياس بن معاوية (٣)، فتنصرف الوصية إليه؛ ولأنه قول