Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن خلفت المرأة زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب ام لو كانت، أو خلف الموصي بنتا ووصى بمثل نصيبها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٢٩٣

واضربهما في الأحد والثلاثين (فتصح من اثنين وستين سهمًا، له) أي: الموصَى له (منها سهمان، ولكل ابن خمسة عشر) سهمًا.

(وإن قال) من له أربعة أبناء: أوصيتُ لزيد (بمِثْل نصيب) ابن (خامس لو كان، إلا مِثْل نصيب) ابن (سادس لو كان، فقد أوصى له بالسدس لا السُّبع، وهو سهم من اثنين وأربعين) سهمًا وطريقته: أن تضرب مخرجَ أحدهما في مخرج الآخر، ستة في سبعة تكن اثنين وأربعين، سدسها سبعة، أسقط منه السُّبُع ستة، يبقى سهم للوصية (فيزاد) ذلك (السَّهم على الاثنين وأربعين) سهمًا، يجتمع ثلاثة وأربعون، للموصَى له سهم، والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم، ويوافق بالنصف، فرُدَّ الأربعة إلى نصفها اثنين، واضربْهما في ثلاثة وأربعين (فتصح من ستة وثماثين، للموصَى له سهمان، ولكلِّ ابن أحدٌ وعشرون) سهمًا.

(وإن خلَّفت) المرأةُ (زوجًا، وأختًا) شقيقة أو لأب (وأوصت بمِثْل نصيب أُمّ لو كانت، فللموصَى له الخُمس؛ لأن للأم الرُّبع لو كانت) وتعول المسألة إلى ثمانية، للأم سهمان، وللزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، فَزِدْ عليها سهمين، مثل ما للأم للموصى له، تكن عشرة، للموصى له سهمان، يبقى ثمانية، للزوج أربعة، وللأخت أربعة، ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى نصفه للموافقة (فيجعل) للموصَى (له سهم مضافًا إلى أربعة) الورثة، وللزوج سهمان، وللأخت سهمان (يكون) ما للموصى له (خُمُسًا) لما علمت.

(وإن خلَّف) الموصي (بنتًا فقط، ووصَّى بمِثْل نصيبها، فللموصى له النِّصف) مع الإجازة؛ لأنها تستوعب المال بالفرض والرد، فهو (كما