Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم الوصية للملك والميت والجني والبهيمة والفرس الحبيس

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٢٥٨

وخَطَهُ (١)، الشيبُ، ورؤيت له بَجالة (٢)، أو من جاوز الثلاثين، أو أربعًا وثلاثين إلى إحدى وخمسين. انتهى. والبجالة: مصدر بجل، كعظم (وتقدم) ذلك (في الوقف (٣)) أيضًا.

فصل

(ولا تَصِحُّ الوصية لكنيسة، ولا لحُصُرها وقناديلها ونحوه، ولا) لـ (ــبيتِ نارٍ، و) لا لـ (ــبِيعَةٍ، وصومعة، و) لا (دَيْرٍ، ولا لإصلاحها، وشعلها، وخدمتها، ولا لعمارتها) ولو من ذمي؛ لأن ذلك إعانة على معصية.

(ولا لكَتْب التوراة، والإنجيل، والزبور، والصُّحف، ولو) كانت الوصية (من ذمي؛ لأنها كتب منسوخة، والاشتغال بها غير جائز) لما فيها من التغيير والتبديل.

(وإن وصَّى ببناء بيت يسكنه المجتازون) أي: المارون (من أهل الذِّمة، وأهل الحرب، صَحَّ) لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية.

(ولا) تصح الوصية (لملَك) - بفتح اللام - أحد الملائكة (ولا لميت، ولا لجني، ولا لبهيمة، إن قصد تمْلِيكها) لأنه تمليك، فلم يصح لهم، كالهبة.

(وتصح) الوصية (لفرس حَبيس) لأنه جهة قُربة (ما لم يُرِد تمليكه)