كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
وقال أحمد: من قال ضربتين إنما هو شيء زاده. يعني لا يصح. وقال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف جدًا. ولم يرو أصحاب السنن منها إلا حديث ابن عمر. وقال أحمد: ليس بصحيح، وهو عندهم حديث منكر. قال الخطابي (١): يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف.
(أو) مسح (ببعض يده، أو بخرقة، أو خشبة، أو كان التراب ناعمًا، فوضع يديه عليه وضعًا، جاز) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض.
فكيفما حصل جاز كالوضوء (وفي الرعاية: لو مسح وجهه بيمينه، ويمينه بيساره، أو عكس) فمسح وجهه بيساره، ويساره بيمينه (وخلل أصابعهما فيهما، صح، انتهى) يعني حيث استوعب محل الفرض بالمسح.
(وإن مسح بأكثر من ضربتين، مع الاكتفاء بما دونه، كره) قال في "المغني": لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين، إذا حصل الاستيعاب بهما.
(ومن حبس في المصر، أو قطع الماء) من عدو، أو غيره (عن بلده، صلى بالتيمم) لأنه عادم للماء أشبه المسافر (بلا إعادة) لأنه أدى فرضه بالبدل، فلم يكن عليه إعادة كالمسافر.