Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل في مبطلات التيمم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٢٢

العتق في الخطأ. والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء، وهو يشرع فيه التثليث. وهو مكروه هنا. والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف، بخلافه هنا.

(وإن مسح بضربتين) مسح (بإحداهما وجهه، و) مسح (بالأخرى يديه أو بيد واحدة) جاز؛ لأن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض، وقد حصل. وقال القاضي، والشيرازي، وابن الزاغوني: المسنون ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين، لحديث جابر، وابن عمر (١)،