Printed page ١/ ٤٢٢
العتق في الخطأ. والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء، وهو يشرع فيه التثليث. وهو مكروه هنا. والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف، بخلافه هنا.
(وإن مسح بضربتين) مسح (بإحداهما وجهه، و) مسح (بالأخرى يديه أو بيد واحدة) جاز؛ لأن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض، وقد حصل. وقال القاضي، والشيرازي، وابن الزاغوني: المسنون ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين، لحديث جابر، وابن عمر (١) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) حديث جابر ﵁ رواه الدارقطني (١/ ١٨١)، والحاكم (١/ ١٨٠)، والبيهقي (١/ ٢٠٧) مرفوعًا: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٩) حديث ٥٣٩، والطحاوي (١/ ١١٤)، والدارقطني (١/ ١٨٢)، والحاكم (١/ ١٨٠)، والبيهقي (١/ ٢٠٧) بنحوه عن جابر ﵁ موقوفًا. وقد صحح الموقوف جماعة، قال الحاكم: إسناده صحيح، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: وإسناده صحيح، إلا أنه لم يبين الآمر له بذلك. وقال الدارقطني: الصواب موقوف. وحكم الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٥٢) على رواية الرفع بالشذوذ. وأما حديث ابن عمر ﵄ فرواه أبو داود في الطهارة، باب ١٢٤، حديث ٣٣٠، والطيالسي ص / ٢٥٣، حديث ١٨٥١، والدارقطني (١/ ١٧٧)، والبيهقي (١/ ٢٠٦، ٢١٥ - ٢١٦)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١١٦) حديث ٣١١، قال: مر رجل على رسول الله ﷺ في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. . . الحديث. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم، ثم قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي ﷺ، ورووه من فعل ابن عمر. = ↩︎