Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل صيغ الرجوع في الوصية وما يعتبر رجوعا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٢٢٦

فتسوم الحول، أو زرعًا، أو ثمرًا فيبدو صلاحه قبل قَبوله (فلا زكاة فيه) على الموصى له؛ لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب. وظاهر كلامهم: ولا على الوارث، قال في "الإنصاف": وهو أولى؛ لأن ملكه عليه غير تام، وتردَّد فيه ابنُ رجب (١).

(وأما اعتبار قيمة الموصَى به) عند تقويمه (فـ) ــتعتبر (يوم الموت) لأن حق الموصَى له تعلَّق بالموصَى به تعلقًا قطع تصرف الورثة فيه، فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني، وزيادتُه المتصلة تابعة له كسائر العقود والفسوخ (ويأتي في باب الموصَى به).

فصل

(ويجوز الرجوع في الوصية، وفي بعضها، ولو بالإعتاق) لقول عمر ﵁: "يُغيِّرُ الرَّجلُ ما شاءَ في وصِيتهِ" (٢)، ولأنها عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه، وتفارق التدبير، فإنه تعليق على شرط، فلم يملك تغييره، كتعليقه على صفة في الحياة.

(فإذا قال) الموصي: (قد رجعتُ في وصيتي، أو: أبطلتُها، أو: غَيَّرتُها) أو: فسختُها، بَطَلَتْ؛ لأنه صريح في الرجوع.

(أو قال) الموصي (في الموصَى به: هو لورثتي، أو) هو (في ميراثي، فهو رجوع) عن الوصية؛ لأن ذلك ينافي كونه وصية.