Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤١٩

أبو داود (١).

قلت: فتستحب الإعادة للخبر (٢).

(وإن وجده) أي: الماء (فيها) أي: في الصلاة، أو الطواف (بطلت) صلاته وطوافه، ولو اندفق الماء قبل استعماله؛ لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها، فبطلت صلاته وطوافه. كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة (ووجبت الإعادة) إن كانت الصلاة، أو الطواف فرضًا.

(و) يبطل التيمم (بمبطلات وضوء) كخروج شيء من سبيل، وزوال عقل، ومس فرج (إذا كان تيممه عن حدث أصغر) لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه.

(و) يبطل التيمم (عن حدث أكبر بما يوجبه) كالجماع، وخروج المني بلذة (إلا غسل حيض ونفاس، إذا تيممت له. فلا يبطل بمبطلات غسل،