Printed page ١٠/ ٢٠٨
وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب؛ ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل، فكذا بعد الموت.
(فإن كان القريب غنيًّا، فلِمِسكين، وعالمٍ، ودَيِّنٍ، ونحوهم) كالغزاة.
(وتُكره) الوصية (لغيره) أي: غير من ترك مالًا كثيرًا (إن كان له وارث) محتاج كما في "المغني"؛ لقوله ﷺ: "أن تترُك ورثَتَك أغنياءَ خيرٌ