(ولا تجب) الوصية لأجنبي؛ لعدم دليل وجوبها، ولا لقريب، وآية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾(٢) منسوخة؛ أخرجه أبو داود (٣) عن ابن عباس. (إلا على من عليه دَيْن) بلا بينة (أو عندَه وديعة) بلا بينة (أو عليه واجبٌ) من زكاة، أو حج، أو كفارة، أو نذر، فيجب عليه أن (يوصي بالخروج منه) لأن أداء الأمانات والواجبات واجب، وطريقُه الوصية.
والحد السابق لأحد نوعي الوصية، وذكر الثاني بقوله: (والوصية بالمال: التَّبرعُ به) أي: بالمال (بعد الموتِ) أخرج به الهبة.
(وتصحُّ) الوصية (من البالغ الرَّشيد، سواء كان عدلًا أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا) لأن هبتهم صحيحة، فالوصية أَولى.