كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
فأدْخَلْتُ فيه ما أُخْرِجَ منه، وألزَقْتُهُ بالأرض، وجعلتُ له بابَيْنِ بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، فبَلَغْتُ به أساسَ إبراهيمَ" رواه البخاري (١).
و (لا) يجوز (قسمه) أي: المسجد (مسجدين ببابين، إلى دربين مختلفين) لأنه تغيير لغير مصلحة له.
قال في "الاختيارات" (٢): وجوَّز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت، والحكورة المشهورة (٣).
(ويجوز نقض منارته) أي: المسجد (وجعلها في حائطه لتحصينه) من نحو كلاب؛ نص عليه في رواية محمد بن الحكم (٤).
(وحكم فرس حبيس) أي: موقوف على الغزو (إذا لم يصلح) الفرس (لغزو، كوقف، فَيُباع ويُشترى بثمنه ما) أي: فرسًا (يصلح للغزو) قال في رواية أبي داود (٥): الذي يَعْجَفُ - يعني من الدواب التي تُحبس، فلا ينتفع به في بلاد الروم، لا ينفع إلا للطحن أو نحوه - يُباع، ثم يجعل ثمنه في حبيس.