Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع الحاكم عليه، فإن لم يظهر له أحد وتي من بيت المال

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٥٢٩

(ولا تجب نفقته) أي: اللقيط (على ملتقطِه) لأنه لا يرثه (ويُنفَق عليه من بيت المال، إن لم يكن معه) أي: اللقيط (ما ينفق عليه) لما روى سعيد عن سُنَين أبي جميلة قال: "وَجدْتُ ملقُوطًا، فأتَيْتُ به عمرَ ﵁، فقال عريفي: يا أمير المؤمنينَ إنَّه رجلٌ صالحٌ، فقال عمرُ: أكذلكَ هو؟ قال: نَعَمْ، قال: فاذهَبْ، هو حُرٌّ، ولكَ ولاؤُهُ، وعلينا نفقتُهُ أو رضاعُهُ" (١).

(فإن تعذَّر) الإنفاق عليه من بيت المال؛ لكونه لا مال فيه، أو لكون البلد ليس بها بيت مال ونحوه (اقترضَ حاكمٌ على بيتِ المال) وظاهره: ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل، أشبه الأخذ لها من بيت المال؛ قاله في "شرح المنتهى".

(فإن تَعذَّر) على الحاكم الاقتراض على بيت المال، أو كان لا