Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة أو باعها غير عالم بها أو وجد بها ما لا يكون إلا لآدمي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٥٢٠

(ولو قال مالكها) أي: اللقطة (بعد تلفها) في حول التعريف بلا تفريط (أخَذْتَها لتَذْهب بها) لا لتعرِّفها، فأنت ضامن (وقال الملتقِط: بل) أخذتُها (لأُعَرِّفها، فقوله) أي: الملتقِط (مع يمينه) لأنه منكِرٌ، والأصل براءته.

(وإن وجد) مشترٍ (في حيوان اشتراه، كشاة ونحوها، نقدًا، فـ) ــهو (لقطة لواجده، يُعَرِّفها) أي: يلزمه تعريفها، كسائر الأموال الضائعة.

(ويبدأ) في التعريف (بالبائع؛ لأنه يحتمل أن تكون) الشاة (ابتلعتها من ملكه؛ كما لو وجد صيدًا مخضوبًا، أو في أذنه قُرْطٌ، أو في عنقه خرز) فإنه لُقطة؛ لأن ذلك الخضاب ونحوه يدل على ثبوت اليد عليه قبل ذلك.

(وإن اصطاد سمكةً من البحر (١)، فوجد في بطنها دُرَّةً غير مثقوبة، فهي) أي: الدُّرَّة (له) (٢) للصائد؛ لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها؛ لأن الدُّرَّ يكون في البحر، قال تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ (٣).

(وإن باعها) أي: السمكة (غيرَ عالم بها) أي: بالدُّرَّة (لم يَزُل ملكُه) أي: الصياد (عنها) أي: الدُّرَّة (فتردُّ إليه) لأنه إذا علم ما في بطنها لم يبعه، ولم يرض بزوال ملكه عنه، فلم يدخل في البيع (كما لو باع دارًا له فيها مال) مدفون (لم يَعْلَم به.

وإن وجد) الصياد (في بَطْنِها) أي: السمكة (ما لا يكون إلا لآدمي،