كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
"تتمة" قال أبو عبيد (١): المُنشد المعرّف، والناشد الطالب.
(أو كان سقوطها) أي: اللُّقطة (من صاحبها بـ) ـــسبب (عدوان غيره) عليه؛ لعموم ما سبق.
فصل
(ولا يجوز له) أي: الملتقِط (التصرف فيها) أي: اللُّقطة بعد تعريفها الحول، ولو بخلط بما لا تتميز منه (حتى يَعْرف وعاءَها، وهو ظَرْفها، كيسًا كان أو غيره) كخرقة مشدودة فيها، وقِدْر وزِقّ فيه اللقطة المائعة، ولفافة على ثياب.
(و) حتى يَعْرف (وكاءَها) بالمدِّ (وهو الخيط) أو السير (الذي تُشَدُّ به) فيَعْرف كونه خيطًا، أو سيرًا، وكون الخيط من إبريسم، أو قطن، أو كتان ونحوه.
(و) حتى يَعْرف (عِفَاصها) بكسر العين المهملة (وهو الشَّد والعَقْد، أي: صفتُهما) فيَعْرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان، وأُنْشُوطة (٢) أو غيرها؛ للاتفاق (٣) على الأمر بمعرفة صفاتها، وهذه منها. والأنشوطة: