Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن سافر في حول التعريف وكل من يعرفها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٥٠٦

وعلي (١)، وابن عباس (٢) (نهارًا) لأنه مجمع الناس وملتقاهم (كل يوم مرة، أسبوعًا) أي: سبعة أيام؛ لأن الطلب فيه أكثر.

(ثم) لا يجب تعريفها بعد أسبوع متواليًا، بل على عادة الناس؛ قطع به في "المنتهى" وغيره، وقَدَّم في "الترغيب"، و"التلخيص"، و"الرعاية" وغيرها: (مرة من كل أسبوع، من شهر، ثم مرة في كل شهر) حتى يتمَّ الحول.

(ولا يصفه) أي: لا يصف ما يعرِّفه (بل يقول: من ضاع منه شيء، أو) من ضاع منه نفقة) قاله في "المحرر". وفي "المغني" و"الشرح": فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، أو دنانير، أو دراهم، أو ثياب، ونحو ذلك. انتهى. لكن اتفقوا على أنه لا يصفها؛ لأنه لا يؤمَن أن يدَّعيها بعض من سَمِعَ صفتها، فتضيع على مالكها.

ومقتضى قولهم: "لا يصفها" أنه لو وصفها، فأخذها غير مالكها بالوصف، ضَمِنها الملتقِط لمالكها، كما لو دَلَّ الوديع على الوديعة من سرقها.

(وإن سافر) الملتقِط في حول التعريف (وَكَّل من يعرِّفُها) عنه حتى يحضر، فينوب نائبه منابه.