كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ممكنة؛ لظهورها للناس.
(ومن أخذه) أي: ما يمتنع من صغار السباع (ولم (١) يكتمه، ضمنه إن تلف أو نقص) قبل رده (كغاصب) لأن التقاطه غيرُ مأذون فيه.
(وإن كتمه وتلف، ضمنه) الكاتم (بقيمته مرتين) لربه (إمامًا كان) الملتقط (أو غيره).
قال أبو بكر في "التنبيه": ثبت خبر عن النبي ﷺ أنه قال "في الضَّالَّةِ المَكتومةِ غَرامتُها ومثلُها معها" (٢) قال: وهذا حكم رسول الله ﷺ، فلا يرد.
(وإن لم يتلف) ما التقطه من الضوال (رده) إلى ربه - إن وجده - بلا غرم إن لم ينقص، وإلا؛ فأرش نقصه، وتقدم.
(فإن دفعه إلى إمام (٣) أو نائِبهِ) ليحفظه لربه، زال عنه الضمان؛ لأن للإمام نظرًا فيها (أو أمره) الإمام أو نائبه (بردِّه إلى مكانه، زال عنه الضمان) لما روى الأثرم بسنده "أنَّ عمر قال لرجلٍ وجد بعيرًا: أرْسِلْهُ