Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل هذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ويجوز التقاط الآبق

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٤٩٤

إما لكبر جثتها (كإبل، وخيل، وبقر، وبغال، و) إما لطيرانها كـ (ــطيور تمتنع بطيرانها، و) إما بسرعة عدوها كـ (ــظباء، و) إما بنابها، كـ (ــفهود مُعلَّمة) أو قابلة للتعليم، وإلا؛ فليست مالًا، كما يُعلم مما تقدم في البيع (١) (وكـ) ــإبل (حُمُر) أهلية (وخالف الموفق فيها) فقال: الأولى إلحاقها بالشاة؛ لمساواتها لها في العلة.

(فهذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه) لما تقدم في الحديث من قوله ﷺ لما سُئل عن ضالة الإبل: "ما لكَ ولها؟ دَعْها، فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشجرَ، حتى يَجِدَها ربُّها" (٢). وحذاؤها: خُفُّها؛ لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء. وسقاؤها: بطنها؛ لأنها تأخذ فيه ماءً كثيرًا، فيبقى معها، يمنعها العطش.

ولقوله ﷺ: "لا يُؤْوِي الضَالَّة إلا ضالٌّ" رواه أحمد (٣) وغيره.