كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ونص في رواية أبي بكر بن صدقة (١): أنه يعرِّف الدرهم.
وقال ابن عقيل: لا يجب تعريف الدَّانِق، وحمله في "التلخيص" على دَانِق الذهب؛ نظرًا لعُرف العراق.
(وما قيمته كقيمة ذلك، فيملك بأخذه، وينتفع به آخذه بلا تعريف) لحديث جابر: "رخَّصَ النبيُّ ﷺ في العصا والسَّوْطِ والحبلِ، يلتقِطُهُ الرجلُ، يَنتفعُ به" رواه أبو داود (٢) (والأفضل أن يتصدق به) ذكره في "التبصرة".
(ولا يلزمه) أي: الملتقط (دفع بدله، إن وَجَد رَبَّه) لأن لاقطه ملكه بأخذه (ولعل المراد: إذا تلف) قال في "الشرح": إذا التقطه إنسان، وانتفع به وتلف، فلا ضمان.
(فأما إن كان) ما التقطه مما لا تتبعه الهِمَّة (موجودًا، ووَجَد) ملتقطُهُ (ربَّه، فيلزمه دفعه إليه) ويؤيده: تعبيرهم بالبدل، إذ لا يُعدل إليه إلا عند تلف المبدَل. ولهذا قال الموضح: ظاهر كلامهم: يلزم دفع عينه.