Printed page ٩/ ٤٨٦
وعلي (١) وابن مسعود (٢) .
وروى ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار - مرسلًا - أن النبي ﷺ "جَعل في ردِّ الآبقِ إذا جاء به خارجًا مِن الحرمِ دينارًا" (٣) ، والمعنى فيه: الحث على حفظه على سيده، وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب، والسعي في الأرض بالفساد. ونقل ابن منصور" (٤) : سُئل أحمد عن جُعْل الآبق؟ فقال: لا أدري، قد تكلَّم الناس فيه، لم يكن عندي فيه حديث صحيح.
وعلى الأول: فإن ردَّه الإمام، فلا شيء له في رده نصًّا (٥) ؛
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا. وأعلَّه ابن حزم بالانقطاع.
(١) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١)، وأحمد - كما في المحلى (٨/ ٢٠٨) -، والبيهقي (٦/ ٢٠٠)، من طريق الحجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي ﵁ قال في جعل الآبق: دينار أو اثنا عشر درهمًا، قريبًا أخذ أو بعيدًا. قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. ↩︎
(٢) أخرج محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (٢/ ٧٣٥)، وفي الآثار ص/ ١٩٦، وعبد الرزاق (٨/ ٢٠٨) رقم ١٤٩١١، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٢٠٨)، والبيهقي (٦/ ٢٠٠)، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود ﵁ سئل عن جُعْل الآبق؟ فقال: إذا كان خارجًا من الكوفة فأربعين، وإذا كان بالكوفة فعشرة. ↩︎
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٠) عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (٢/ ٧٣٥) عن ابن أبي مليكة، وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٠٨) رقم ١٤٩٠٧، عن عمرو بن دينار. وأخرج البيهقي (٦/ ٢٠٠) من طريق معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمرو قال: قضى رسول الله ﷺ في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم. قال البيهقي: هذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: "جعل رسول الله ﷺ. . ." وذلك منقطع. ↩︎
(٤) مسائل الكوسج (٦/ ٢٦١٢) رقم ١٨٢٨. ↩︎
(٥) مسائل حرب كما في القواعد الفقهية ص/ ١٤٢، القاعدة الرابعة والسبعون، = ↩︎