كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(أو) أن (يُجرِيَ لها ماء) بأن يسوق إليها ماء نهر، أو بئر (إن كانت لا تُزرع إلا به) أي: بالماء المسوق إليها؛ لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط.
(أو) أن (يحفِر فيها بئرًا يكون فيها ماء، فإن لم يصل إلى الماء، فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء، على ما يأتي) تفصيله.
قال في "التلخيص" وغيره: وإن خرج الماء، استقر ملكه، إلا أن تحتاج إلى طَي، فتمام الإحياء طَيها.
(أو) أن (يغرِس فيها شجرًا) بأن كانت لا تصلح للغراس لكثرة أحجارها أو نحوها، فينقِّيها ويغرسها؛ لأنه يُراد للبقاء، كالحائط.
(أو) أن (يمنع) عن الموات (ما لا (١) يمكن زرعها إلا بحبسه عنها، كأرض البطائح) لأن بذلك يتمكَّن من الانتفاع بها، ولا يُعتبر أن يزرعها ويسقيها.
(وإن كان المانع من زَرْعِها كثرة الأحجار كأرض اللَّجَاة (٢)) ناحية بالشام (فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيتها. وإن كانت غياضًا وأشجارًا، كأرض الشعراء (٣)، فبأن يقلع أشجارها، ويزيل عروقها المانعة من الزرع) لأنه الذي يتمكَّن به من الانتفاع بها.
(ولا يحصُل الإحياء بمجرد الحَرْث والزَّرْع) لأنه لا يُراد للبقاء،