Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما أو لهما، أو لأحدهما ولا يعرف عينه، أو نكل عن اليمين، ومني يلجأ للقرعة؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٤٣٢

(على كيس ونحوه) مكتوبٌ (هذا لفلان، عمل) الوارث (به وجوبًا) كما يعمل بإقراره باللفظ.

(وإن وجد) وارث (خطَّه) أي: خط مورثه (بدين له على فلان، جاز للوارث الحلف) إذا أقام به شاهدًا مثلًا، وكان يعلم أن مورِّثه لا يكتب إلا حقًّا، وأنه صادق أمين (ودُفع) الدين (إليه) فيجوز الحلف على ما لا تجوز الشهادة به، إذ لا يشهد على شهادة أبيه أو غيرها، إذا رآها بخطه.

(وإن وجد) وارث (خطَّه) أي: خط مورثه (بدين عليه) لمعين (عمل) الوارث (به) وجوبًا (ودفع) الدين (إلى مَن هو مكتوب باسمه) كالوديعة.

(وإن ادَّعى الوديعة اثنان، فأقرَّ) المستودَع (بها لأحدهما، فهي له) أي: للمقر له (مع يمينه) لأن اليد كانت للمودَع، وقد نقلها إلى المُدَّعي، فصارت اليد له، ومَن كانت اليد له، قُبِل قوله بيمينه.

ومن أفراد ذلك: لو قال المودَع: أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له. أفتى الشيخ التقي (١): بأن القول قول المودَع مع يمينه.

(ويحلف المودَعُ - أيضًا - للمدَّعي الآخر) الذي أنكره؛ لأنه منكِرٌ لدعواه، وتكون يمينه على نفي العلم؛ قاله في "المبدع" (فإن) حلف، برئ، وإن (نَكَل، لزمه بدلها له؛ لأنه فوَّتها) عليه، وكذا لو أقر له بها بعد أن أقرَّ بها للأول، فتسلم للأول، ويغرم قيمتها للثاني نصًّا (٢).