بابل (١) بن نجيح، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس. وبابل (١) ضعَّفه الدارقطني وابن عدي.
ولأنه معنىً يختصُّ به العقار، أشبه الاستعلاء في البنيان.
(وتجب) أي: تثبت الشُّفعة (فيما) أي: في شِقص مشفوع (ادَّعى شراءه لموليه) أي: محجوره؛ لأن الشُّفعة حق ثبت لإزالة الضَّرر، فاستوى فيه مطلق التصرُّف والمحجور عليه، ويقبل إقرار وليِّه به، كإقراره بعيب في مبيعه، وكذا ما ادَّعى أنه اشتراه لفلان الغائب، فإن الشُّفعة تثبت فيه، ويأخذه الحاكم ويدفعه للشفيع، والغائب على حجته إذا قدم.
وأما لو أقرَّ المدَّعى عليه بمجرَّد الملك لمحجوره، أو موكّله