Printed page ٩/ ٣٢٧
قال ابن عبد البر (١): هذا وإن كان مرسلًا، ففو مشهور، وحَدَّث به الأئمة الثقات، وتلقَّاه فقهاء الحجاز بالقَبول.
ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها نهارًا للرعي، وحفظها ليلًا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارًا، فإذا أفسدت شيئًا ليلًا، كان من ضمان