كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ماء مغصوب، وإخراج زكاته، بخلاف عبادة لا يحتاج إليها، كالصوم والذِّكر والاعتقاد (والعقود، كالبيع والإجارة) للمغصوب (والإنكاح - كأن أنكح) الغاصب، أو غيره (الأَمَة المغصوبةَ - ونحوها) أي: نحو المذكورات كالعِتق، والهبة، والوقف (تَحرمُ، ولا تصح) خبر قوله: "وتصرفات الغاصب" لحديث: "مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ" (١) أي: مردود.
(وتحرم) التصرُّفات (غير الحُكميَّة) في المغصوب (كإتلاف) المغصوب (واستعمالـ) ــه (كأكل) المغصوب (ولبسـ) ــه (ونحوهما) كركوبه، وحمل عليه، وسُكنى العقار؛ لحديث: "إنَّ أموالكم وأعراضكُم حرامٌ عليكم" (٢).
(وإن اتَّجَر) الغاصب (بعين المال) المغصوب، بأن كان دنانير، أو دراهم فاتَّجر بها (أو) اتَّجر بـ (ـــثمن عين المغصوب (٣)) بأن غصب عبدًا، فباعه، واتَّجر بثمنه، وحصل ربح (فالربح والسلع المشتراة للمالك) نقله الجماعة (٤)، واحتج (٥) بخبر عروة بن الجعد (٦). وسواء قلنا بصحة