Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم من وجد سرقته عند إنسان بعينها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٢٨١

(وإن كان البائع) هو (المُقِرّ) بأنه غصبه من المدعي (وأقام بينة) بما أقر به (فإن كان) البائع (في حال البيع قال: بعتُك عبدي هذا. أو) قال: بعتُك (ملكي، لم تُقبل بينته) أي: البائع (لأنه يكذبها) بقوله: عبدي هذا، أو ملكي.

(وإلا) يقل ذلك، بأن قال مثلًا: بعتُك هذا العبد (قُبلت) بينته؛ لأنه قد يبيع ملكه وغيره.

(وإن أقام المدعي البينة، سُمعت) بينته وبطل البيع، وكذا العتق إن كان كما تقدم (١).

(ولا تُقبل شهادة البائع له) أي: للمدعي بأنه غصبه منه؛ لأف يَجُرُّ بها إلى نفسه نفعًا.

(وإن أنكراه) أي: أنكر البائعُ والمشتري مُدَّعي العبد (جميعًا، فله إحلافهما) لحديث: "البيِّنَةُ على المُدَّعي واليمين على مَنْ أنكرَ" (٢).

"تتمة": قال أحمد (٣) في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها قال: هو ملكه يأخذه، أذهبُ إلى حديث سَمُرَة: عن النبي ﷺ: "مَنْ وَجَدَ متاعهُ عند رجلٍ فهو أحقُّ به، ويَتبعُ المُبتاعُ مَنْ باعه" (٤) رواه هشيم، عن