Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل في الأغسال المسنونة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٦٦

وروت أسماء أنها "سألت النَّبيَّ ﷺ عن غسْلِ الحيض فقال: تأخذُ إحداكُنَّ ماءَها وسدرَهَا فتطَّهر - الحديث" رواه مسلم (١)، والنفاس كالحيض.

(و) يسن أيضًا (أخذها مسكًا، إن لم تكن محرمة، فتجعله في فرجها في قطنة،) أو غيرها كخرقة (بعد غسلها ليقطع الرائحة) أي: رائحة الحيض أو النفاس، لقوله ﷺ لأسماء لما سألتهُ عن غسلِ الحيضِ: "تأخذُ فرصةً ممسكةً فتطهر بها" رواه مسلم (٢) من حديث عائشة: والفرصة: القطعة من كل شيء. (فإن لم تجد) مسكًا (فطيبًا) لقيامه مقام المسك في ذلك.

(لا لمحرمة) فإن الطيب بأنواعه يمتنع عليها، لما يأتي في الإحرام.

(فإن لم تجد فطينًا، ولو محرمة. فإن تعذر فالماء) الطهور (كاف) لحصول الطهارة به.

(والغسل المجزئ) وهو المشتمل على الواجبات فقط (أن يزيل ما به) أي: ببدنه (من نجاسة، أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد) ما يمنع وصول الماء إليها، ليصل الماء إلى البشرة.

(وينوي) كما تقدم، لحديث: "إنما الأعمالُ بالنيّاتِ" (٣).

(ثم يسمي) قال أصحابنا: هي هنا كالوضوء، قياسًا لإحدى الطهارتين على الأخرى.

وفي "المغني": أن حكمها هنا أخف؛ لأن حديث التسمية إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير.