(ولو اتفقا على القتل لم يمكَّنا) منه؛ لأنه ﷺ: "نهى عن ذبح الحيوانِ لغيرِ مأكلَة" (١).
(ومن وقع في) نحو (مَحْبرته دينارٌ ونحوه) كجوهرة (لغيره، بتفريط صاحِبها) أي: المَحْبرة (فلم يخرج) الدينار منها (كُسِرت مجَّانًا) أي: ولا شيء على رَبِّ الدينار لرَبِّ المَحْبرة؛ لأنه المفرِّط.
(وإن لم يفرِّط) ربُّ المَحْبرة (خُيِّر ربُّ الدينار) فرَّط، أو لم يفرِّط (بين تركه فيها) إلى أن تنكسر (وبين كَسْرها، وعليه قيمتُها) لأنه لتخليص ماله (فإن بذل ربُّها بدله، وجب قَبوله) ولم يجز له كسرها؛ لأنه بذل له ما لا يتفاوت به حقه، دفعًا للضرر عنه، فلزمه قَبوله، لما فيه من الجمع بين الحقين (فإن بادر) رَبُّ الدينار (فكسر) المَحْبرة (عدوانًا، لم يلزمه أكثرُ