Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل في الأغسال المسنونة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٦٣

واستحب الموفق وغيره تخليل أصول شعر رأسه قبل إفاضة الماء عليه، لحديث عائشة (١).

(ثم يفيض الماء على بقية جسده) لقول عائشة: "ثم أفاضَ على سائِر جَسدِهِ" (٢) ولقول ميمونة: "ثم غَسَلَ سائرَ جسَدِهِ" (٣) (ثلاثًا) قياسًا على الوضوء (يبدأ بشقه الأيمن، ثم) بشقه (الأيسر) لما تقدم أنَّه ﷺ (كان يعجِبُهُ التيمنُ في طهورِهِ" (٤).

(ويدلك بدنه بيده) (٥) لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، وبه يخرج من الخلاف (٦). قال في "الشرح": يستحب إمرار يديه على جسده في الغسل والوضوء، ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده.