Printed page ١/ ٣٦٠
قال في "المبدع": ونص أحمد ولزيارة قبر النَّبيِّ ﷺ (١)، أي: يغتسل لها. (ولا للحجامة) لأنه دم خارج، أشبه الرعاف.
وأما حديث عائشة مرفوعًا: "يغتسل من أربع: من الجمعةِ، والجنابةِ، والحجامةِ، وغسلِ الميتِ" رواه أبو داود (٢)، ففيه مصعب بن شيبة، قال