Printed page ٩/ ١٩٣
فقال: إعارةُ دلوها، وإطراقُ فحلها" (١) ، فثبت ذلك في المنصوص عليه، والباقي قياسًا، وخرج بذلك ما لا يُنتفع به إلا مع تلف عينه، كالأطعمة والأشربة، لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة، فقال ابن عقيل: احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف.
(وتنعقد) الإعارة (بكل قولٍ، أو فعلٍ يدلُّ عليها، كقوله: أعرتُك هذا) الشيء (أو أبحتُك الانتفاع به، أو يقول المستعير: أعرني هذا، أو
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= فيه كثير، ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية. وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص / ٣٢٧، حديث ٩٣١: رواته ثقات، وقد أُعِلَّ. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٦٧): وله طرق من وجوه يشد بعضها بعضًا، وقد روي من حديث جابر، وابن عباس، وهو من الأحاديث المشهورات الحسان. ب - ابن عباس ﵄: أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٨)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٦/ ٨٨). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ج - جابر ﵁: أخرجه الحاكم (٣/ ٤٨)، والبيهقي (٦/ ٨٩). وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. د - عبد الله بن عمرو ﵄: أخرجه الدارقطني، وفي سنده حجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما قال الحافظ في التقريب (١١٢٧). هـ - علي بن الحسين ﵀ مرسلًا: أخرجه البيهقي (٦/ ٨٩)، وقال: وبعض هذه الأخبار -وإن كان مرسلًا- فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول. وفي الباب عن يعلى بن أمية ﵁: أخرجه أبو داود في البيوع، باب ٩٠، حديث ٣٥٦٦، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٩) حديث ٥٧٧٦، ٥٧٧٧، وأحمد (٤/ ٢٢٢)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٢٢) حديث ٤٧٢٠، والدارقطني (٣/ ٣٩)، والضياء في المختارة (٨/ ٢٢) حديث ١٢، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، وعند الضياء: عن يعلى بن صفوان بن أمية، عن أبيه. قال ابن حزم في المحلى (٩/ ١٧٣): هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره.
(١) أخرجه مسلم في الزكاة، حديث ٩٨٨ (٢٨). ↩︎