Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه وهل لهم الفسخ؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ١٧٤

فصل في المناضلة

من النَّضل، يقال: ناضله نضالًا، ومناضلة، وسُمِّي الرمي نضالًا: لأن السهم التام يُسمَّى نضلًا، فالرمي به عمل بالنضل، وهي ثابتة بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ (١) وقرئ: "ننتضل" (٢)، والسنة شهيرة بذلك (٣).

(وحكم المناضلة في العوض حكم الخيل) والإبل فيما تقدم تفصيله.

(وتصح بين) شخصين (اثنين، و) بين (حزبين) كما تقدم (٤).

(ويُشترط لها) زيادة على ما سبق (شروط أربعة:

أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي) لأن الغرض معرفة الحذق به، ومن لا حذق له، فوجوده كعدمه.

(فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه) أي: الرمي (بطل العقد فيه، وأُخرج من الحزب الآخر مثله) كالبيع إذا بطل في البعض، بطل فيما يقابله من الثمن (ولهم) أي: لكل حزب (الفسخ إن أحبوا) لتبعيض