Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل في الأغسال المسنونة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٥٧

ابن المنذر (١): "ثبت أن النَّبيَّ ﷺ اغتَسَلَ من الإغماء" متفق عليه (٢) من حديث عائشة. والجنون في معناه، بل أولى.

(ومعه يجب) أي: إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل؛ لأنه من جملة الموجبات كالنائم، وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل. قال الزركشي: على المعروف من المذهب؛ لأنه يحتمل أن يكون لغير شهوة، أو مرض. ذكره في "المبدع"، واقتصر عليه، لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم، ونحوه، ووجد بللًا.

(و) يسن الغسل (لاستحاضة لكل صلاة)؛ لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النَّبيَّ ﷺ عن ذلك "فأمَرَهَا أن تغتَسِل فكانت تغتسل عند كلِّ صلاةٍ" متفق عليه (٣)، وفي غير الصحيح "أنهُ أمرَهَا بِهِ لكُلِّ صلاةٍ" (٤).