كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
وقال سفيان (١): من الثنية إلى مسجد بني زُريق ميل أو نحوه.
والخيل المُضْمَرة: هي المعلوفة القوت بعد السمن؛ قاله في "القاموس" (٢).
(ويُكره الرَّقص ومجالس الشعر، وكل ما يُسمَّى لعبًا) ذكره في "الوسيلة" لحديث عقبة: الآتي (إلا ما كان مُعِينًا على قتال العدو) لما تقدم (فيُكره لعبه بأُرْجُوحة) ونحوها؛ ذكره ابن عقيل وغيره (وكذا مراماة الأحجار ونحوها، وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه).
قال الآجري في "النصيحة": من وَثَب وثبةً مَرَحًا ولعبًا بلا نفع، فانقلب، فذهب عقلُهُ، عصى، وقضى الصلاة.
(وظاهر) كلام (الشيخ (٣): لا يجوز اللَّعب المعروف بالطَّاب (٤) والنقيلة (٥)) قال: ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة.
(وقال (٦): كلُّ فعل أفضى إلى مُحرَّمٍ كثيرًا، حرَّمه الشارع، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببًا للشر والفساد.