Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يشترك في عدم الضمان أن يأذن فيه مكلف أو ولي غيره

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ١٣٤

كحده؛ لأنه لا يمكن أن يقال: اقطع قطعًا لا يسري، بخلاف: دق دقًّا لا يخرقه، فإن لم يكن لهم حِذْق في الصنعة ضَمِنوا؛ لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذًا، فإذا قطع فقد فعل مُحرَّمًا، فضمن سرايته؛ لقوله ﷺ: "منْ تطبَّبَ بغيرِ علمٍ فهو ضامنٌ" رواه أبو داود (١).

ومحل عدم الضمان -أيضًا- (إذا أذِنَ فيه مكلَّف، أو وليّ غيره، حتى في قطع سِلْعة (٢) ونحوها، ويأتي) في الجنايات، فإن لم يأذن،