Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تصح إجارة بقر لحرث مكان أو دياس زرع واستئجار آدمي ليدله على الطريق واستئجار رحى لطحن قفزان معلومة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٨٢

(السهولة - والأمن، أو) كانت (التي يعدل إليها أقل ضررًا، جاز) لأن المسافة عُينت ليستوفى منها المنفعة، ويعلم قَدْرها بها، فلم تتعين، كنوع المحمول والراكب.

قال في "المغني": ويقوى عندي أنه متى كان للمُكري غرض في تلك الجهة المعينة، لم يجز العدول إلى غيرها، مثل أن يكري جماله إلى مكة ليحج معها، فلا يجوز أن يذهب بها إلى غيرها. ولو أكرى جِماله جُملة إلى بلد، لم يجز للمستأجر التفريق بينها، بالسفر ببعضها إلى جهة وباقيها إلى جهة أخرى.

(وإن سلك) المستأجر (أبعد منه) أي: من المكان الذي استأجر إليه (أو) سلك (أشق) منه (فـ) ـعليه المُسمَّى و (أجرة المِثلْ للزائد) لتعديه به. (ويأتي قريبًا.

وإن اكترى ظهرًا) ليركبه (إلى بلد، ركبه إلى مَقَرِّهِ) من البلد (ولو لم يكن) مقره (في أول عمارته) لأنه العُرف.

قلت: إن دلَّت قرينة على ذلك، كمن معه أمتعة، ونحوها؛ فواضح، وإلا فمحله، إن لم يكن للدواب موقف معتاد، كموقف بولاق، ومصر القديمة، ونحوهما.

(و) تصح (إجارة بقَرٍ لحَرْثِ مكان) لأنها خُلقت له، وقد أخرجاه في "الصحيحين" (١). (أو) إجارتها لـ (ـدياس زرع) لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحرث (أو استئجار آدمي) حرٍّ، أو قِنٍّ (ليدله على الطريق) لأن