Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل من لزمه الغسل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٤٥

شعبة: لست أروي حديثًا أجود من هذا.

واختار الشيخ تقي الدين (١) أنه يباح للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه، بل يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

و (لا) يحرم عليه قراءة (بعض آية)؛ لأنه لا إعجاز فيه، المنقح (٢): ما لم تكن طويلة. (ولو كرره) أي: البعض (ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه) كقراءة آية فأكثر، لما يأتي أن الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين.

(وله) أي: الجنب ونحوه (تهجيه) أي: القرآن لأنه ليس بقراءة له، فتبطل به الصلاة لخروجه عن نظمه وإعجازه، ذكره في "الفصول".

وله التفكر فيه.

وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف.