كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل البهوتي Earlier pages Printed page ١/ ٣٣٩ وحمنة (١)، وغيرهن.يؤيده قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ (٢) أي: إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدل على وجوبه عليها.وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه. → Previous page Next page ←