Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٣٩

وحمنة (١)، وغيرهن.

يؤيده قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ (٢) أي: إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدل على وجوبه عليها.

وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه.