Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح كبهيمته ولا يفسدها عمل المالك بلا شرط

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٥٠٨

نحوه (ثم هو مضاربة، لم يصح) ذلك؛ لأنه إذا صار قرضًا، ملكه المقترض، فلم يصح عقد المضاربة عليه، وهو في ذمته؛ لعدم ملك ربِّ الدين له إذن.

فإن اشترى في هذه الصور بالدَّين شيئًا للمضاربة، فهو للمشتري، وربحه له وخسرانه عليه.

(وإن أخرج) إنسان (مالًا) تصح المضاربة عليه (يعمل فيه هو) أي: مالكه (وآخر، والربح بينهما، صحَّ، وكان مضاربة) لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيره، وهذا حقيقة المضاربة.

(وكذا مساقاة ومزارعة) إذا عمل المالك مع العامل، وسمى للعامل جزءًا معلومًا، فيصحان كالمضاربة.

(وإن شرط فيهن) أي: في المضاربة والمساقاة والمزارعة (عملَ المالك) مع العامل (أو) عملَ (غلامه معه) أي: مع العامل (صَحَّ) العقدُ والشرطُ (كـ) ــــاشتراط العامل فيهن (بهيمتَهُ) أي: بهيمة المالك يحمل عليها.

(ولا يضر) أي: لا يفسد المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل المالك) مع العامل (بلا شرط) نص عليه (١)، وإنما تظهر فائدته على القول بأن اشتراط عمله يفسدها، والمقدَّم خلافه.

"تتمة": نقل أبو طالب ((١)) فيمن أعطى رجلًا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل، فيوجّه إليه طعام فيبيعه، ثم يشتري به، ويوجه إليه إلى