Printed page ١/ ٣٢٦
(ولا يجب) الغسل (بحلم بلا بلل) لحديث عائشة (١) (فإن انتبه) من احتلم (ثم خرج) المني (إذن وجب) الغسل من حين الاحتلام؛ لأنا تبينا أنه كان قد انتقل حينه.
"تتمة" قال في "الهدي" (٢): نقلًا عن ابن ماسويه (٣): من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله، فولدت مجنونًا أو مختلًا فلا يلومن إلا نفسه (٤).