كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١/ ٣١٨
(ويكره مد الرجلين إلى جهته) أي: المصحف، (وفي معناه: استدباره، وتخطيه، ورميه إلى الأرض بلا وضع، ولا حاجة، بل هو بمسألة التوسد أشبه)، قاله في "الفروع".
قلت: وكذا كُتب علم فيها قرآن.
(قال الشيخ: وجعله) أي: المصحف (عند القبر منهي عنه، ولو جعل للقراءة هناك) أي: عند القبر. (ورمى رجل بكتاب عند) الإمام (أحمد فغضب، وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار؟) انتهى، فكيف بكتاب الله تعالى، أو ما هو فيه.
(ويحرم السفر به) أي: المصحف (إلى دار الحرب) لحديث الصحيحين أن رسول الله ﷺ "نهَى أن يسَافرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ" (١). ولأنه عرضة إلى استيلاء الكفار عليه، واستهانته، وفي "المستوعب": يكره بدون غلبة السلامة.
(وتكره تحليته بذهب، أو فضة، نصًا) لتضييق النقدين.