وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن، أو فضة نقشت به؟ قال في "الإنصاف": فيه وجهان أو روايتان. ثم قال: قال الزركشي: ظاهر كلامه الجواز، قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور.
(و) له (مس تفسير ورسائل فيها قرآن)، وكذا كتب حديث، وفقه، ونحوها، فيها قرآن؛ لأن اسم المصحف لا يتناولها، وظاهره: قلّ التفسير، أو كثر.
(و) له مس (منسوخ تلاوة (١)) وإن بقي حكمه كـ: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" (٢).
(و) له مس (المأثور عن الله) تعالى، كالأحاديث القدسية.
(و) له مس (التوراة، والإنجيل) والزبور، وصحف إبراهيم، وموسى، وشيث، إن وجدت؛ لأنها ليست قرآنًا.