Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يشترط في الحوالة استقرار المحال به فيصح إحالة المكاتب سيده والزوج امرأته والمشتري للبائع في الثمن مدة الخيارين

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٢٦٥

(أو) أحال على (رأس ماله) أي: السَّلَم (بعد فَسْخه) لم تصح الحوالة؛ لأنه لا يصح تصرُّف فيه قبل قبضه (وتقدم (١) في أواخر (٢) السَّلَم).

(أو) أحالت الزوجة على (الصداق قبل الدخول) ونحوه مما يقرر الصداق، لم تصح الحوالة؛ لعدم استقراره.

(أو) أحال على (الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع) فيما إذا كانت الإجارة لعمل (أو) قبل (فراغ المدة) إن كانت الإجارة على مدة، لم تصح الحوالة؛ لعدم استقرارها.

(أو) أحال البائع (بثمن المبيع على المشتري في مدة الخيار) أي: خيار المجلس أو الشرط، لم تصح الحوالة؛ لعدم استقراره.

(أو) أحال (على عين من وديعة، أو مضاربة) أو شركة، لم تصح الحوالة؛ لأنه لم يحل على دين.

(أو) أحال (على استحقاق في وقف، أو) أحال (على ناظره، أو على وليِّ بيت المال، أو أحال ناظرُ الوقف بعضَ المستحقين على جهة ونحوه، لم يصح) ذلك حوالة؛ لأنها انتقال مال من ذِمة إلى ذِمة، والحق هنا ليس كذلك، لكن يكون ذلك وكالة كالحَوالة على ما له في الديوان.

(ولا يُشترط) للحَوالة (استقرار المُحال به، فإن أحال المُكاتَبُ سيدَه) بدَيْن الكتابة (أو) أحال (الزوجُ امرأته) بالصداق قبل الدخول (أو) أحال (المشتري البائعَ بثمن المبيع في مدة الخيارين، صح) ذلك؛ لأن المدين له تسليم الدَّيْن قبل استقراره، وحَوالته به تقوم مقام تسليمه.