Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يصح ضمان المهر وضمان عهدة بائع لمشتر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٢٣٧

النبي ﷺ بوفاء الدينارين قال: "الآن بَرَّدْتَ عليهِ جِلدته" رواه أحمد (١)، ولأنه وثيقةٌ بدَيْنٍ؛ فلم يسقط قبل القضاء كالرهن.

(و)

يصح (ضمان كل دَيْن، صح أَخْذُ الرهن به)

مما تقدم.

وإذا ضَمِن الضامنَ آخرُ (فإن (٢) أدَّى الدينَ الضامنُ الأول) بنية الرجوع (رجع على المضمون عنه) لأنه قام عنه بواجب (وإن أدَّاه) الضامن (الثاني وهو ضامنُ الضامن، رجع على الضامن الأول) لأنه أصله (وهو) أي: ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه للثاني (على الأصيل) وهو المضمون عنه؛ لقيامه عنه بواجب، كما تقدم.

(ويصح ضمان المهر قبل الدخول) لأنه يؤول إلى الوجوب، بل وجب بالعقد، ولكن يستقر بالدخول (و) يصح ضمان المهر (بعده) أي: بعد الدخول؛ لاستقراره (ولو) كان ضمان المهر (عن ابنه الصغير كـ) ــابنه (الكبير) أو أجنبي؛ لأنه دَيْن واجب، أو يؤول إليه.

(و) يصح (ضمان عهدة بائع لمشترٍ، بأن يضمن) الضامن (عنه)