Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما ولا كون الحق معلوما

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٢٣٣

لأنه التزام مال، فلم يصح بغير رضا المُلتزِم، كالنذر.

(ولا يُعتبر) لصحة الضمان (رضا المضمون له) لأن أبا قتادة ضَمِنَ الميت بغير رضا المضمون له، وأقرَّه الشارع ﷺ (١) (ولا) رضا (المضمون عنه) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لحديث أبي قتادة، ولأنه لو قضى الدَّيْن عنه بغير إذنه ورضاه، صح، فكذا، إذا ضَمِن عنه.

(ولا) يُعتبر أيضًا (معرفة الضامن لهما) أي: للمضمون له والمضمون عنه؛ لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما.

(ولا) يُعتبر (كون الحقِّ معلومًا) لأنه التزام حق في الذِّمة من غير